الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 4 أفدنة و10 قراريط بحوض طوبارة شرق نمرة (2)، قطعة (55/ 32) مساحة قديمة، بناحية مدينة صان الحجر القبلية - التابعة للوحدة المحلية بالناصرية - مركز ومدينة الحسينية - محافظة الشرقية، بالمجان، لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net