الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1909 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 255م2 بالقطعة رقم (284) بحوض الصلعة نمرة (17) بزمام عزبة الإصلاح، بناحية شبرازنجى - مركز الباجور - محافظة المنوفية، بالمجان، لصالح الهيئة القومية للأبنية التعليمية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net