الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2009 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 6556م2 قبلى شاطئ الغرام بالجهة الغربية من المحطة الحالية بمدينة مطروح بمحافظة مطروح بالإيجار الاسمى لصالح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net