الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2100 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1817م2 ضمن القطعة رقم 322، بحوض العاقولة - زمام قرية طحوريا - مركز ومدينة شبين القناطر - محافظة القليوبية، لصالح مديرية التربية والتعليم بالقليوبية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net