الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2116 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 20 قيراطًا و12 سهمًا، بالقطعتين رقمى (49 A، 50 A) حوض داير الناحية نمرة 10 بزمام قرية الخضرة - مركز الباجور - محافظة المنوفية، لصالح مديرية الشباب والرياضة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net