الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2203 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (17 قيراطًا وسهمان) بالقطعة رقم 109/ A من 65 أصلية بحوض سيدى بدر رقم (10) بزمام مشيرف بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net