الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار محافظ وما يعادله
»
قرار محافظ القاهرة رقم 10190 لسنة 2017 باستخدام قطعة الأرض المحدد دائرها باللون الأحمر على الرسم المرفق بمساحة 4480م2، الكائنة بجوار مبنى حى السيدة زينب كخدمات إدارية (جراج لسيارات الحى ومخزن للمضبوطات) لصالح حى السيدة زينب كحق انتفاع بدون مقابل
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net