الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2421 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 140م2 بقرية البريجات بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح مديرية أمن البحيرة (إدارة الحماية المدنية) لإقامة وحدة إطفاء عليها
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net