الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2687 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 45م2، بالقطعة رقم 35 أصلية، حوض داير الناحية رقم 9، بزمام سروهيت - مركز منوف - محافظة المنوفية، بالمجان، لصالح الهيئة القومية للبريد
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net