الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 124 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 500م2 الكائنة بالحوشة رقم (7)، بالقطعة رقم 51/ 38 - حوض المطول نمرة (9) - زمام كفر أبو محمود - بناحية أبو رقبة - مركز أشمون - محافظة المنوفية، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net