الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 500م2، شارع الشمس - قسم الإشارة خلف مخبز النجدى بجوار كوبرى القناطر التسعة - مدينة الزقازيق - محافظة الشرقية، بالمجان، لصالح مديرية القوى العاملة والهجرة بالشرقية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net