الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (5 قراريط و4 أسهم) بالقطعتين رقمى 155 و156 بحوض شروة عبد القادر – ناحية مسهلة – مركز السنطة – محافظة الغربية، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net