الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 718 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 5200م2 بناحية قرية نامول – مركز طوخ – محافظة القليوبية، بالإيجار الاسمى، لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net