الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 744 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 4278م2 الواقعة بالقطعة رقم (178) بحوض الخرسة رقم (10)، زمام مدينة السنطة (السنطة البلد) – محافظة الغربية، بالمجان، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net