الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار محافظ وما يعادله
»
قرار محافظ القاهرة رقم 9192 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك المحافظة المحدد دائرها باللون الأحمر والمقام عليها مبنى حى التبين القديم والجزء الملاصق له، والكائن بشارع مسجد التوحيد – خلف سور مركز شباب التبين بالتبين بمسطح حوالى 1020م2 تقريبًا لصالح حى التبين لإقامة مقر لحى التبين
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net