الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار رقم 828 لسنة 2019 باعتبار السيدة مريم فيصل عبد الله محمد هلالات الأردنية الجنسية – مواليد أفغانستان فى 3/ 12/ 2000 متمتعة بالجنسية المصرية من تاريخ صدور قرار منحها الجنسية المصرية بوصفها من أبناء الأم المصرية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net