الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2215 لسنة 2019 باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصى رقم (2) بحوض العامود نمرة (16) ضمن القطع أرقام (24، 25، 28) بمسطح قيراطان و6.5 سهم، بناحية فزارة – مركز المراغة بمحافظة سوهاج من أعمال المنفعة العامة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net