الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 550 لسنة 2019 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة (3075.38 فدان) تعادل (12919185.53 متر مربع) من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة بورسعيد لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net