الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2633 لسنة 2019 بخروج المسطح البالغ مساحته (فدان واحد و9 قراريط) والواقع بالقطعة رقم (2) قديمة حوض النخيل والخزان نمرة (4) قسم ثالث – تل الصورة – زمام المشاعلة – مركز كفر صقر – بمحافظة الشرقية من عداد الأراضى الأثرية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net