الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2546 لسنة 2019 باعتبار مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحى بحوض الهضيبى نمرة (15) وحوض الركن نمرة (14) بمسطح (3) أفدنة، بناحيتى كفر الشوبك والشوبك – مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net