الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3059 لسنة 2019 باعتبار مشروع إقامة محطة مياه الشرب الواقعة بحوض أم مرعى نمرة (1) بمسطح (9 أفدنة و6 قراريط وسهمان) بناحية مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى من أعمال المنفعة العامة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net