الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3060 لسنة 2019 باعتبار مشروع إقامة محطة مياه الشرب الواقعة بحوض العربان نمرة (9) بمسطح (304.90م2) بناحية العربان – مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى من أعمال المنفعة العامة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net