الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3098 لسنة 2019 باعتبار مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحى الواقعة بحوض الخمسين نمرة (2)، بمسطح 4 أفدنة و4 قراريط و6 أسهم، بناحية قرية أكوة الخصة – مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net