الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 67 لسنة 2020 باعتبار مشروع إقامة محطة الصرف الصحى الواقعة بحوض بين البلدين نمرة (5) بمسطح (5 قراريط و3 أسهم)، بناحية ميت رهينة – مركز البدرشين بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net