الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 568 لسنة 2014 بتخصيص قطعة أرض ملك الدولة البالغ مساحتها 120م2 الواقعة بناحية الربدان - مركز شبرا خيت بمحافظة البحيرة لصالح مديرية أمن البحرة (قطاع المطافئ)، بالمجان، لإقامة وحدة مطافئ عليها
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net