الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1017 لسنة 2014 بتخصيص قطعة الأرض أملاك دولة البالغ مساحتها 4000م2 الكائنة بناحية شرق مدينة الباويطى شرق المقر الجديد لجمعية محبى الصحراء بالواحات البحرية بمحافظة الجيزة لإقامة بيت شباب عالمى
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net