الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1739 لسنة 2014 بتخصيص قطعة أرض مساحتها 400م2 أملاك دولة زمام الصنافين البحرية - مركز منيا القمح وذلك لإقامة مبنى إدارى ملحق بمركز شباب الصنافين البحرية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net