الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1828 لسنة 2014 باعتبار الأراضى المملوكة للدولة المسطح البالغ مساحته 43 فدانًا و21 قيراطًا و22 سهمًا بالقطعة ص (4) بحوض أم البريجات الوسطانى نمرة (22) مركز إطسا - محافظة الفيوم أراضى أثريه
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net