الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 2014 بتخصيص مساحة 5000م2 من أملاك الدولة بمدينة رأس سدر تجمع أبو جعدة قرية أبو صويرة بمحافظة جنوب سيناء لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، لإقامة محطة كهرباء مركزية بالطاقة الشمسية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net