الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2110 لسنة 2014 بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 186.35م2 بمدينة طور سيناء خلف مسجد فجر الإسلام بمحافظة جنوب سيناء بالمجان لصالح مديرية الأوقاف لإقامة مكتب لتحفيظ القرآن الكريم
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net