الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 230 لسنة 2015 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 20000 متر مربع تقريبًا ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين لإقامة صومعة لتخزين الغلال عليها
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net