الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 345 لسنة 2015 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 18 فدانًا الكائنة بحى السلام ثانٍ بمحافظة القاهرة - ملك المحافظة لإقامة قرية بدوية نموذجية لاستيعاب أهالى المنطقة البدوية الذين احترقت خيامهم وحيواناتهم
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net