الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 601 لسنة 2015 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 613م2 من أملاك الدولة الواقعة تجاه حوض الرمال نمرة (47) بنجع سلامة بقرية حجازة بحرى بمركز قوص بمحافظة قنا والمقام عليها مسجد عباد الرحمن لصالح مديرية الأوقاف، بالمجان
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net