الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641 لسنة 2015 باعتبار المسطح البالغ مساحته 4 أفدنة و17 قيراطًا و16 سهمًا بالقطعة (52) بحوض البرارى وصان نمرة (1) قسم ثانٍ فصل عاشر تل الأشقم - مركز فاقوس محافظة الشرقية فى عداد الأراضى الأثرية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
3
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net