الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 841 لسنة 2015 بتخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 20 قيراطًا بحوض جبل الدراع رقم (7) ضمن القطعة رقم (1) بناحية الغرق قبلى مركز إطسا - محافظة الفيوم، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة للتربية الفكرية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net