الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 842 لسنة 2015 بتخصيص مساحة 2461.163م2 ملك الوحدة المحلية لقرية معنيا التابعة لمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة لصالح مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، بالمجان، لإقامة مدرسة الشهيد
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net