الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 889 لسنة 2015 بتخصيص مساحة 500م2 من أملاك الدولة بحوض الرمال رقم 1 قطعة 32 زمام دار السلام مركز طامية بمحافظة الفيوم، لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بالمجان، لإقامة منطقة تأمينية لخدمة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net