الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1247 لسنة 2015 بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 15 × 15 م بإجمالى مساحة 225م2 بالقطعة رقم (2) بحوض دهفوة نمرة (5) بأرض ترعة الخشاب الملغاة لإقامة مقر للجمعية الزراعية بناحية نزلة ترجم التابعة للإدارة الزراعية بأطفيح
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net