الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار رقم 461 لسنة 2015 بالتصريح بتشغيل المنشآت الصناعية مؤقتًا بناءً على طلب يقدم من صاحب الشأن لحين استيفاء المنشأة جميع الاشتراطات العامة والخاصة المتطلبة وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net