الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1325 لسنة 2015 بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 350م2 الكائنة داخل الحيز العمرانى بالقطعة رقم (115) بحوض نور الدين الليثى بناحية إسطنها - مركز الباجور - محافظة المنوفية - لإقامة مشروع توسعة المدرسة الابتدائية عليها لصالح هيئة الأبنية التعليمية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net