الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار محافظ وما يعادله
»
قرار رقم 4898 لسنة 2009 بالموافقة على قبول التبرع المقدم من المواطن/ جمال أحمد حسين، المقيم بناحية تطاى - مركز السنطة بقطعة أرض البالغ مساحتها 11 قيراطًا وسهمان الواقعة بحوض بشركة رقم (3) زمام قرية تطاى - مركز السنطة (عزبة البندارى)، وذلك لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net