الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1624 لسنة 2015 بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 19.1 فدان تعادل 80591.6م2 ناحية الزرابى - مركز أبو تيج - محافظة أسيوط لاستخدامها كامتداد للمنطقة الصناعية القائمة بالزرابى
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net