الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2015 بالموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 450م2 كائنة بحوض أبو شراب بالوحدة المحلية لقرية واقد التابعة لمركز ومدينة كوم حمادة بمحافظ البحيرة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net