الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 500م2 كائنة بالقطعة رقم 244 بحوض السارية السقارية نمرة (8) بناحية المنوات بمركز أبو النمرس - محافظة الجيزة بالمجان، لصالح مديرية الأمن بالجيزة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net