الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1714 لسنة 2015 بالموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها خمسون فدانًا مجففة من بحيرة البرلس كائنة بجوار كوبرى بوغاز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، بالمجان، لصالح الوحدة المحلية المالكة لها لإقامة منطقة صناعية عليها
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net