الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1747 لسنة 2015 بالموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 144م2 على قطعتين كائنة بعزبة محمود البدينى التابعة لقرية القمادير - مركز سمالوط بمحافظة المنيا، بالمجان، لصالح مديرية الأوقاف
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net