الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2109 لسنة 2015 بإعادة تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 4340.50م2، وهى جزء من حديقة الزهور بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجيد، لتصبح لصالح مديرية الشباب والرياضة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net