الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2130 لسنة 2015 بتخصيص قطعة أرض أملاك الدولة بمساحة 780.50م2 بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء بالمجان، لصالح مديرية الأوقاف لإقامة مسجد بالجهود الذاتية بحى الزهراء
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net