الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار رقم 78 لسنة 2014 بشأن إخضاع الموضع البالغ مساحته 231325م2، ما يوازى 55 فدانًا وقيراط واحد و12.44 سهم باعتباره حرمًا طبيعيًا للجبانة الأثرية - خلف معبد دندرة بقنا إعمالاً لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net