الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إغفال الحكم برفض الدعوى المدنية اسم المدعي بالحق المدني في الدعوى المدنية. لا بطلان. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

طعن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب بطريق النقض في خصوص الدعوى المدنية على الحكم الصادر ببراءة المطعون ضدها. غير جائز.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن بالنقض من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية. المادة 2/ 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

الحكم في الدعوى الجنائية ينصرف أثره إلى المسئول عن الحقوق المدنية عند المطالبة بالتعويض.

الحكم كاملاً

رفع الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية في الأحوال التي يجوز فيها ذلك. يرتب تحريك الدعوى الجنائية تبعًا لها. انعقاد الخصومة. شرطه: تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة تكليفًا صحيحًا.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ليس منهيًا للخصومة فى الدعوى المدنية أو مانعًا من السير فيها.

الحكم كاملاً

الطعن من النيابة العامة فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية. غير جائز.

الحكم كاملاً

مناط اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية. أن يكون الضرر ناشئًا عن فعل يعد جريمة. مخالفة الحكم ذلك. خطأ فى القانون.

الحكم كاملاً

القضاء بالبراءة لتوافر حالة الدفاع الشرعى عن النفس فى جريمة قتل عمد. لازمه. رفض الدعوى المدنية المرفوعة عنها. ولو لم ينص على ذلك فى منطوق الحكم.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الاستئناف المقام من المدعى بالحقوق المدنية لصدور الحكم الابتدائى فى حدود النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم الابتدائى بعدم قبول الدعوى المدنية يوجب على المحكمة الاستثنائية عند إلغائه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها.

الحكم كاملاً

القضاء بالبراءة تأسيسًا على عدم ثبوت التهمة. ينطوى ضمنًا على الفصل فى الدعوى المدنية برفضها.

الحكم كاملاً

رفع دعاوى الحقوق المدنية أمام المحاكم الجنائية. شرطه أن يكون الحق المدعى به ناشئًا عن الجريمة.

الحكم كاملاً

القضاء ببراءة المتهم للشك فى إسناد التهمة. ينطوى ضمنًا على الحكم برفض الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

طعن المدعى بالحقوق المدنية على الحكم الصادر بالبراءة لخروج الواقعة عن نطاق التأثيم وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. جائز.

الحكم كاملاً

إقامة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية. جائز. متى كانت تابعة للدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

نعى المدعى بالحقوق المدنية على الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية بشأن وصف التهمة. غير مقبول. علة ذلك وأساسه.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استنادًا إلى أن المطعون ضده ليس الفاعل للجريمة. يعد منهيًا للخصومة على خلاف ظاهره.

الحكم كاملاً

عدم جواز استئناف المدعي بالحق المدني الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية إذا كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. المادة 403 إجراءات. أثره. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض .

الحكم كاملاً

لما كان مراد المشرع بما نص عليه في المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية في باب الاستئناف - من أن شرط جواز الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المدعي بالحقوق المدنية هو تجاوز التعويض المطالب به حد النصاب النهائي للقاضي الجزئي ولو وصف هذا التعويض بأنه مؤقت .

الحكم كاملاً

اختصاص محكمة الجنح والمخالفات بنظر الدعوى المدنية. استثناء. قيامه على الارتباط بين الدعويين الجنائية والمدنية ووحدة السبب الذي تقوم عليه كل منهما .

الحكم كاملاً

مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها بالمادة 3/ 2 إجراءات تبدأ من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها . احتسابها من تاريخ التصرف في الشكوى موضوع الجريمة . خطأ في تطبيق القانون .

الحكم كاملاً

الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء إلى المحاكم الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية، أن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى .

الحكم كاملاً

عدم جواز طعن المدعي بالحقوق المدنية بالنقض إلا فيما يتعلق بالدعوى المدنية . المادة 30/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت. كاف للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية .

الحكم كاملاً

الوفاة سبب للانقضاء تختص به الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية المرفوعة بالتبع لها. استمرار الدعوى الأخيرة - في أي من مراحلها - قائمه أمام المحكمة الجنائية لتستمر في نظرها إلى النهاية. ورثة المتهم يخلفونه فيها طالما لم يصدر فيها حكم بات. المادتان 14، 259/ 2 أ. ج.

الحكم كاملاً

حكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية صادر من محكمة النقض في جريمة إصابة خطأ حال نظرها موضوع الدعوى .

الحكم كاملاً

الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لا أثر له على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها التي تنقضي بمضي المدة المقررة في القانون المدني.

الحكم كاملاً

حق المدعي المدني في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده. ما دام الحكم الاستئنافي قد ألغى حكم محكمة أول درجة أو عدله. شرطه: عدم تسوئ مركز المتهم.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المدنية دون إعلان المدعي بالحقوق المدنية للحضور أمام المحكمة الاستئنافية. بطلانه . أساس ذلك .

الحكم كاملاً

حضور محام مع المدعي بالحقوق المدنية . غير واجب . توكيل محام. يوجب سماع مرافعته وإتاحة الفرصة له للقيام بمهمته .

الحكم كاملاً

لما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها .

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم المطعون فيه لعدم توافر الضرر المباشر في حق المدعية لعلمها بسبق زواج المطعون ضده لإقراره بذلك في وثيقة زواجها. صحيح. ولو ثبت زواجه بأكثر من واحدة قبلها .

الحكم كاملاً

بيان الحكم العناصر القانونية لجريمة إحداث عاهة يتضمن في ذاته الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية.

الحكم كاملاً

اقتصار طعن المدعي بالحقوق المدنية على ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضده دون ما قضى به من رفض الدعوى المدنية. أثره: عدم قبول الطعن.

الحكم كاملاً

الحكم الاستئنافي الغيابي الصادر برفض الدعوى المدنية للمدعي بالحق المدني حق الطعن فيه بالنقض منذ صدوره.

الحكم كاملاً

للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها متى تجاوزت النصاب الجزئي.

الحكم كاملاً

بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية. جوهري. إغفاله يبطل الحكم ويوجب نقضه.

الحكم كاملاً

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم الحضوري الاعتباري ومدونات هذا الحكم أنها تضمنت اسم المدعي بالحقوق المدنية .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى المدنية دون إعلان المدعي بالحقوق المدنية بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية. يبطله.

الحكم كاملاً

عدم تقيد المحكمة بقواعد الإثبات المدنية عند قضائها بالبراءة في جريمة خيانة الأمانة تقيدها بتلك القواعد عند القضاء بالإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة .

الحكم كاملاً

التجاء المضرور من الجريمة للطريق الجنائي بعد رفع دعواه أمام القضاء المدني. غير جائز.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية. لا يعد منهياً للخصومة ولا مانعاً من السير فيها. متى اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالاً صحيحاً.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها. قصره على حقوقهما المدنية. المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

استئناف النيابة العامة مقصور على الدعوى الجنائية وحدها. تناول المحكمة الاستئنافية الدعوى المدنية في هذه الحالة والقضاء بالتعويض للمدعي المدني. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لا أثر له على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها التي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني.

الحكم كاملاً

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يثيروا شيئاً بشأن عدم إعلانهم بالدعوى المدنية. فلا يقبل منهم إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 172 من القانون المدني قد نصت على أن "تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه .

الحكم كاملاً

السرعة الموجبة للمسئولية الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه.

الحكم كاملاً

وقفها
تركها
قبولها
أركانها
تحريكها
شروطها
إنقضاؤها
الصفة فيها
عدم قبولها
تقدير قيمتها
سبب الدعوى
تقدير التعويض
سقوطها بالتقادم
مصروفات مدنية
نظرها والحكم فيها
المصلحة في الدعوى
رسوم الدعوى المدنية
استئناف الدعوى المدنية
رفعها على المتهم القاصر
المسئولية عن عمل الغير
مسئول عن الحقوق المدنية
رفعها أمام المحكمة الجنائية
الطعن فى الحكم الصادر فيها
المسئولية عن الأعمال الشخصية
إجراءات نظرها أمام المحاكم الجنائية
سقوط حق المدعي المدني في الالتجاء إلى الطريق الجنائي
حق المدعى المدني في الخيار بين الطريقين المدني والجنائي